Court of Cassation, criminal chamber 23/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 216 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 216/2004
- Date
- 23/06/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان الدفع بسبق الادعاء و بتعدد الملاحقات بنفس الجرم هو غير صحيح .ان المتهم قد لوحق بجرم تعاطي مرة ومرة بجرم الاتجار و الجرمين يختلفان عن بعضهما البعض.يرد الدفع الشكلي ولا مخالفة للمادة 182 عقوبات المتعلقة بتعدد الملاحقات الجزائية.
ان القرار الذي رد الدفع بسبق الادعاء قد علل بشكل كاف اذ فسر اختلاف جرم التعاطي عن جرم الاتجار بالمخدرات.يرد السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل.