Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 216 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
216/2004
Date
23/06/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان الدفع بسبق الادعاء و بتعدد الملاحقات بنفس الجرم هو غير صحيح .ان المتهم قد لوحق بجرم تعاطي مرة ومرة بجرم الاتجار و الجرمين يختلفان عن بعضهما البعض.يرد الدفع الشكلي ولا مخالفة للمادة 182 عقوبات المتعلقة بتعدد الملاحقات الجزائية.

ان القرار الذي رد الدفع بسبق الادعاء قد علل بشكل كاف اذ فسر اختلاف جرم التعاطي عن جرم الاتجار بالمخدرات.يرد السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل.