15/09/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 217 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 217/2005
- التاريخ
- 15/09/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز شكلا في ما يتعلق بالدفع الشكلي بمرور الزمن لعدم بت الهيئة الاتهامية به استنادا الى نص المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، وبالتالي فان القرار الاتهامي يكون غير قابلا للتمييز، عدا عن انه لم يثبت توافر الشرط الخاص والمنصوص عنه في المادة السابقة الذكر والمتعلّق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين المرجعين القضائيين: قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، ما يجعل التمييز مردودا شكلا.