Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/09/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 217 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
217/2005
Date
15/09/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز شكلا في ما يتعلق بالدفع الشكلي بمرور الزمن لعدم بت الهيئة الاتهامية به استنادا الى نص المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، وبالتالي فان القرار الاتهامي يكون غير قابلا للتمييز، عدا عن انه لم يثبت توافر الشرط الخاص والمنصوص عنه في المادة السابقة الذكر والمتعلّق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين المرجعين القضائيين: قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، ما يجعل التمييز مردودا شكلا.