22/12/1970
تمييز جزائي حكم رقم : 217 /1970
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 217/1970
- التاريخ
- 22/12/1970
- الرئيس
- خيرالله
- الأعضاء
- عيد، درويش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مهلة مرور الزمن على الجنحة التي صدر بحق فاعلها حكم غيابي يبدأ سريانها من تاريخ صدور الحكم وان تبليغ الحكم من المحكوم عليه بعد مرور ثلاث سنوات ليس من شأنه ان يمحي المهلة ويعتبر الجرم ساقطا بمرور الزمن (438 و439 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948).