الأحكام

22/12/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 217 /1970

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
217/1970
التاريخ
22/12/1970
الرئيس
خيرالله
الأعضاء
عيد، درويش
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مهلة مرور الزمن على الجنحة التي صدر بحق فاعلها حكم غيابي يبدأ سريانها من تاريخ صدور الحكم وان تبليغ الحكم من المحكوم عليه بعد مرور ثلاث سنوات ليس من شأنه ان يمحي المهلة ويعتبر الجرم ساقطا بمرور الزمن (438 و439 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948).