Court of Cassation, criminal chamber 22/12/1970
تمييز جزائي حكم رقم : 217 /1970
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 217/1970
- Date
- 22/12/1970
- President
- خيرالله
- Members
- عيد، درويش
- Source
- Lebanese University
ان مهلة مرور الزمن على الجنحة التي صدر بحق فاعلها حكم غيابي يبدأ سريانها من تاريخ صدور الحكم وان تبليغ الحكم من المحكوم عليه بعد مرور ثلاث سنوات ليس من شأنه ان يمحي المهلة ويعتبر الجرم ساقطا بمرور الزمن (438 و439 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948).