Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/12/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 217 /1970

Court
تمييز جزائي
Number
217/1970
Date
22/12/1970
President
خيرالله
Members
عيد، درويش
Source
Lebanese University

ان مهلة مرور الزمن على الجنحة التي صدر بحق فاعلها حكم غيابي يبدأ سريانها من تاريخ صدور الحكم وان تبليغ الحكم من المحكوم عليه بعد مرور ثلاث سنوات ليس من شأنه ان يمحي المهلة ويعتبر الجرم ساقطا بمرور الزمن (438 و439 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948).