الأحكام

28/06/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 218 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
218/2012
التاريخ
28/06/2012
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
عون، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهم بجناية اقدامه على فعل مناف للحشمة بحق قاصر سندا للمادة 509 عقوبات فقرتها الاولى لعدم التثبت بشكل اكيد من سن الضحية تطبيقا لمبدأ اعتماد التفسير الارحم للمدعى عليه وقد ثبت ان الجرم بحقه من اقراره واقوال الضحية بان المتهم اقدم على اللواط به بادخال عضوه في مؤخرة الضحية.