Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 218 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
218/2012
Date
28/06/2012
President
جوزف سماحة
Members
عون، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية اقدامه على فعل مناف للحشمة بحق قاصر سندا للمادة 509 عقوبات فقرتها الاولى لعدم التثبت بشكل اكيد من سن الضحية تطبيقا لمبدأ اعتماد التفسير الارحم للمدعى عليه وقد ثبت ان الجرم بحقه من اقراره واقوال الضحية بان المتهم اقدم على اللواط به بادخال عضوه في مؤخرة الضحية.