Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 218 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 218/2012
- Date
- 28/06/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- عون، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية اقدامه على فعل مناف للحشمة بحق قاصر سندا للمادة 509 عقوبات فقرتها الاولى لعدم التثبت بشكل اكيد من سن الضحية تطبيقا لمبدأ اعتماد التفسير الارحم للمدعى عليه وقد ثبت ان الجرم بحقه من اقراره واقوال الضحية بان المتهم اقدم على اللواط به بادخال عضوه في مؤخرة الضحية.