24/02/2000
شورى حكم رقم : 218 /2000
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 218/2000
- التاريخ
- 24/02/2000
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- غندور، نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يشترط لمنح الاجازة المرضية ان يكون غياب الموظف مبررا عملا بأحكام المادة 39 من نظام الموظفين. ويحق للادارة صرف الموظف من الخدمة وعدم الحاقه بوظيفته عند عدم تبرير غيابه الطويل. إن سفر الموظف إلى الخارج دون الحصول على إذن بالمغادرة يعتبر غياب غير قانوني ويحق للادارة عدم الاخذ بالتقرير الطبي من الخارج خاصة لثبوت عدم طلب الموظف تسوية وضعه بعد سفره العاجل وعدم إثبات القوة القاهرة.. ويكون تصرف الادارة بعدم الحاق الموظف بوظيفته صحيحا وترد المراجعة.