الأحكام

24/02/2000

شورى حكم رقم : 218 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
218/2000
التاريخ
24/02/2000
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
غندور، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

يشترط لمنح الاجازة المرضية ان يكون غياب الموظف مبررا عملا بأحكام المادة 39 من نظام الموظفين. ويحق للادارة صرف الموظف من الخدمة وعدم الحاقه بوظيفته عند عدم تبرير غيابه الطويل. إن سفر الموظف إلى الخارج دون الحصول على إذن بالمغادرة يعتبر غياب غير قانوني ويحق للادارة عدم الاخذ بالتقرير الطبي من الخارج خاصة لثبوت عدم طلب الموظف تسوية وضعه بعد سفره العاجل وعدم إثبات القوة القاهرة.. ويكون تصرف الادارة بعدم الحاق الموظف بوظيفته صحيحا وترد المراجعة.