State Council 24/02/2000
شورى حكم رقم : 218 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 218/2000
- Date
- 24/02/2000
- President
- عزت الايوبي
- Members
- غندور، نون
- Source
- Lebanese University
يشترط لمنح الاجازة المرضية ان يكون غياب الموظف مبررا عملا بأحكام المادة 39 من نظام الموظفين. ويحق للادارة صرف الموظف من الخدمة وعدم الحاقه بوظيفته عند عدم تبرير غيابه الطويل. إن سفر الموظف إلى الخارج دون الحصول على إذن بالمغادرة يعتبر غياب غير قانوني ويحق للادارة عدم الاخذ بالتقرير الطبي من الخارج خاصة لثبوت عدم طلب الموظف تسوية وضعه بعد سفره العاجل وعدم إثبات القوة القاهرة.. ويكون تصرف الادارة بعدم الحاق الموظف بوظيفته صحيحا وترد المراجعة.