Rulings

State Council 24/02/2000

شورى حكم رقم : 218 /2000

Court
شورى
Number
218/2000
Date
24/02/2000
President
عزت الايوبي
Members
غندور، نون
Source
Lebanese University

يشترط لمنح الاجازة المرضية ان يكون غياب الموظف مبررا عملا بأحكام المادة 39 من نظام الموظفين. ويحق للادارة صرف الموظف من الخدمة وعدم الحاقه بوظيفته عند عدم تبرير غيابه الطويل. إن سفر الموظف إلى الخارج دون الحصول على إذن بالمغادرة يعتبر غياب غير قانوني ويحق للادارة عدم الاخذ بالتقرير الطبي من الخارج خاصة لثبوت عدم طلب الموظف تسوية وضعه بعد سفره العاجل وعدم إثبات القوة القاهرة.. ويكون تصرف الادارة بعدم الحاق الموظف بوظيفته صحيحا وترد المراجعة.