15/09/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 218 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 218/2005
- التاريخ
- 15/09/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز اساسا بسبب استماع محكمة الجنايات الى افادة الشاهد دون تحليفه اليمين القانونية، ما يجعل شهادته باطلة، وبالتالي بطلان الحكم لاستناده الى المحضر الذي نظّمه وتباعا نقض الحكم المطعون فيه توصّلا الى اعادة المحاكمة.