Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/09/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 218 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
218/2005
Date
15/09/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يقبل التمييز اساسا بسبب استماع محكمة الجنايات الى افادة الشاهد دون تحليفه اليمين القانونية، ما يجعل شهادته باطلة، وبالتالي بطلان الحكم لاستناده الى المحضر الذي نظّمه وتباعا نقض الحكم المطعون فيه توصّلا الى اعادة المحاكمة.