Court of Cassation, criminal chamber 15/09/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 218 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 218/2005
- Date
- 15/09/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز اساسا بسبب استماع محكمة الجنايات الى افادة الشاهد دون تحليفه اليمين القانونية، ما يجعل شهادته باطلة، وبالتالي بطلان الحكم لاستناده الى المحضر الذي نظّمه وتباعا نقض الحكم المطعون فيه توصّلا الى اعادة المحاكمة.