23/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 218 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 218/2004
- التاريخ
- 23/06/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان موضوع التمييز هو دفع بقوة القضية المحكوم بها وهو بالتالي موضوع مقبول شكلا في النقض.يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.
ان المميز يدلي بقوة القضية المحكوم بها مع انه لم يصدر مسبقا قرار مبرم ونهائي اقيمت بعده دعوى جديدة.لقد صدر قرار بمنع المحاكمة ثم تجدد التحقيق بظهور ادلة جديدة .ان المسألة المذكورة تطبق عليها المادة 127 اصول المحاكمات الجزائية وهي لا تخضع لقوة القضية المحكمة.يعود امر تقدير تجديد التحقيق الى محكمة الاساس وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها .يرد الدفع ويبرم القرار المطعون فيه.