Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 218 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
218/2004
Date
23/06/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان موضوع التمييز هو دفع بقوة القضية المحكوم بها وهو بالتالي موضوع مقبول شكلا في النقض.يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.

ان المميز يدلي بقوة القضية المحكوم بها مع انه لم يصدر مسبقا قرار مبرم ونهائي اقيمت بعده دعوى جديدة.لقد صدر قرار بمنع المحاكمة ثم تجدد التحقيق بظهور ادلة جديدة .ان المسألة المذكورة تطبق عليها المادة 127 اصول المحاكمات الجزائية وهي لا تخضع لقوة القضية المحكمة.يعود امر تقدير تجديد التحقيق الى محكمة الاساس وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها .يرد الدفع ويبرم القرار المطعون فيه.