الأحكام

02/10/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 219 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
219/2001
التاريخ
02/10/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا لان القرارات التمهيدية الصادرة عن الهيئة الاتهامية لا تقبل الطعن الا بعد صدور الحكم النهائي بشأنها وفق ما نصت عليه المادة 125 من قانون التنظيم القضائي باستثناء القرارات التمهيدية المتعلّقة بالصلاحية، الامر غير المتوافر في الدعوى لان الهيئة الاتهامية صدّقت قرار قاضي التحقيق القاضي برد الدفع الشكلي.