Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/10/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 219 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
219/2001
Date
02/10/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لان القرارات التمهيدية الصادرة عن الهيئة الاتهامية لا تقبل الطعن الا بعد صدور الحكم النهائي بشأنها وفق ما نصت عليه المادة 125 من قانون التنظيم القضائي باستثناء القرارات التمهيدية المتعلّقة بالصلاحية، الامر غير المتوافر في الدعوى لان الهيئة الاتهامية صدّقت قرار قاضي التحقيق القاضي برد الدفع الشكلي.