11/12/2014
شورى حكم رقم : 219 /2014
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 219/2014
- التاريخ
- 11/12/2014
- الرئيس
- شكري صادر
- الأعضاء
- سرحان، الامين، نصر، مداح، بيضون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قرر مجلس شورى الدولة ان من شأن استنكاف المكلف عن تأدية الناشىء عن تقسيط مبلغ الضريبة يجعل جميع الاقساط التي تستحق اصلا في السنوات اللاحقة بمثابة القسط الواحد الواجب تأديته دفعة واحدة ما يجعل مهلة مرور الزمن الرباعي تعود للسريان مجددا مع ما يترتب على ذلك من مفاعيل قانونية ما لم توجه الادارة الانذار للمكلف بوجوب تأدية الضريبة المستحقة عبر الاصول القانونية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 147/1959 وفي هذا السياق رد مجلس شورى الدولة المراجعة نفعا للقانون المقدمة من الدولة بوجه المستدعى ضده ما دام لم يثبت في ملف المراجعة ان الدولة قد وجهت اي انذار للمستدعي يقطع مهلة مرور الزمن.