Rulings

State Council 11/12/2014

شورى حكم رقم : 219 /2014

Court
شورى
Number
219/2014
Date
11/12/2014
President
شكري صادر
Members
سرحان، الامين، نصر، مداح، بيضون
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة ان من شأن استنكاف المكلف عن تأدية الناشىء عن تقسيط مبلغ الضريبة يجعل جميع الاقساط التي تستحق اصلا في السنوات اللاحقة بمثابة القسط الواحد الواجب تأديته دفعة واحدة ما يجعل مهلة مرور الزمن الرباعي تعود للسريان مجددا مع ما يترتب على ذلك من مفاعيل قانونية ما لم توجه الادارة الانذار للمكلف بوجوب تأدية الضريبة المستحقة عبر الاصول القانونية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 147/1959 وفي هذا السياق رد مجلس شورى الدولة المراجعة نفعا للقانون المقدمة من الدولة بوجه المستدعى ضده ما دام لم يثبت في ملف المراجعة ان الدولة قد وجهت اي انذار للمستدعي يقطع مهلة مرور الزمن.