الأحكام

10/12/2013

شورى حكم رقم : 219 /2013

المحكمة
شورى
الرقم
219/2013
التاريخ
10/12/2013
الرئيس
دعد شديد
الأعضاء
الصايغ، فينيانوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

تعتبر اصولا جوهرية يؤدي اغفالها الى قبول اعادة المحاكمة تلك التي من شأنها في ما لو اتبعت ان تؤدي الى تغيير النتيجة التي اقترنت بها الدعوى.

يرد سبب اعادة المحاكمة المتعلق بمخالفة القرار المطعون فيه قاعدة المهلة المعقولة بالنسبة الى الصيغة التنفيذية للقرار الذي سبق لمجلس الشورى ان اعتبره غير صحيح بعد اثارته في المراجعة التي صدر فيها القرار المطعون فيه لان مجلس شورى الدولة لا يتناول بالبحث الاسباب القانونية التي بنيت عليها المراجعة الاساسية الا اذ قبل اعادة المحاكمة كما ان تبني مجلس الشورى وجهة نظر معينة بمسألة قانونية لا تشكل سببا لاعادة المحاكمة، علما بان المحل المنصوص عليها في المادة 89 من نظام المجلس هي مهلة حث وعندما يقدر مجلس الشورى ان الادارة تأخرت في ان تدفع لطالب الاعادة المبلغ المحكوم له به بموجب قرار تحكيمي ويجدد قيمة التعريف بمبلغ مقطوع لا يكون قج الخف اية اصول جوهرية علما بما ان النقض في التعليل لا يشكل سببا في اسباب اعادة المحاكمة، لذلك يرد طلب اعادة المحاكمة.