Rulings

State Council 10/12/2013

شورى حكم رقم : 219 /2013

Court
شورى
Number
219/2013
Date
10/12/2013
President
دعد شديد
Members
الصايغ، فينيانوس
Source
Lebanese University

تعتبر اصولا جوهرية يؤدي اغفالها الى قبول اعادة المحاكمة تلك التي من شأنها في ما لو اتبعت ان تؤدي الى تغيير النتيجة التي اقترنت بها الدعوى.

يرد سبب اعادة المحاكمة المتعلق بمخالفة القرار المطعون فيه قاعدة المهلة المعقولة بالنسبة الى الصيغة التنفيذية للقرار الذي سبق لمجلس الشورى ان اعتبره غير صحيح بعد اثارته في المراجعة التي صدر فيها القرار المطعون فيه لان مجلس شورى الدولة لا يتناول بالبحث الاسباب القانونية التي بنيت عليها المراجعة الاساسية الا اذ قبل اعادة المحاكمة كما ان تبني مجلس الشورى وجهة نظر معينة بمسألة قانونية لا تشكل سببا لاعادة المحاكمة، علما بان المحل المنصوص عليها في المادة 89 من نظام المجلس هي مهلة حث وعندما يقدر مجلس الشورى ان الادارة تأخرت في ان تدفع لطالب الاعادة المبلغ المحكوم له به بموجب قرار تحكيمي ويجدد قيمة التعريف بمبلغ مقطوع لا يكون قج الخف اية اصول جوهرية علما بما ان النقض في التعليل لا يشكل سببا في اسباب اعادة المحاكمة، لذلك يرد طلب اعادة المحاكمة.