17/03/2014
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2014
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 22/2014
- التاريخ
- 17/03/2014
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- الخوري، طقوش، سماحة، الحركة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قررت محكمة التمييز احالة طلب التمييز لمنفعة القانون المقام امامها على الهيئة العامة سندا للمادة 95/2 اصول المحاكمات المدنية بعدما اعتبرت ان هناك مبدأ هاما لا بد من اخذ رأي الهيئة به التي قررت ما يلي:
ان القرار موضوع المراجعة لمنفعة القانون لم يوقع من رئيس المحكمة وبالتالي عملا بنص المادة 530 اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 6 منه وعلى المادتين 194/2 و231 اصول المحاكمات الجزائية ان القرار باطل وهذا البطلان ينفي عنه صفة القرار القضائي ما يجعل الاستحضار الاستئنافي غير مفصول فيه قانونا لذا فان هذه المراجعة تعتبر من دون جدوى.
ان المبدأ الهام في القضية هو ان طلب التمييز لمنفعة القانون المنصوص عليه في المادة 327 اصول المحاكمات الجزائية يخضع لشرط شكلي خاص الا وهو اختلاف الوصف بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.