Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/03/2014

تمييز مدني حكم رقم : 22 /2014

Court
تمييز مدني
Number
22/2014
Date
17/03/2014
President
جان فهد
Members
الخوري، طقوش، سماحة، الحركة
Source
Lebanese University

قررت محكمة التمييز احالة طلب التمييز لمنفعة القانون المقام امامها على الهيئة العامة سندا للمادة 95/2 اصول المحاكمات المدنية بعدما اعتبرت ان هناك مبدأ هاما لا بد من اخذ رأي الهيئة به التي قررت ما يلي:

ان القرار موضوع المراجعة لمنفعة القانون لم يوقع من رئيس المحكمة وبالتالي عملا بنص المادة 530 اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 6 منه وعلى المادتين 194/2 و231 اصول المحاكمات الجزائية ان القرار باطل وهذا البطلان ينفي عنه صفة القرار القضائي ما يجعل الاستحضار الاستئنافي غير مفصول فيه قانونا لذا فان هذه المراجعة تعتبر من دون جدوى.

ان المبدأ الهام في القضية هو ان طلب التمييز لمنفعة القانون المنصوص عليه في المادة 327 اصول المحاكمات الجزائية يخضع لشرط شكلي خاص الا وهو اختلاف الوصف بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.