الأحكام

12/02/2009

تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2009

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
22/2009
التاريخ
12/02/2009
الرئيس
سمير عالية
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان للمدعي مصلحة للادعاء لانه متضرر من التزوير وبالتالي تكون له صفة للادعاء. يقبل الاستئناف شكلا.

ان الخبير الذي استند الى الفاتورة المزورة لتنظيم تقريره لم يكن عالما بالتزوير وبالتالي يصدق الحكم الذي قضى بوقف التعقبات بحقه.

ان المدعى عليه هو الذي زور الفواتير واستفاد من تقرير الخبير الذي استند اليها وبالتالي يكون الفاعل المعنوي لجرم التزوير المنصوص عليه في المادة 466 عقوبات. يفسخ القرار المخالف ويدان المدعى عليه بالجرم المذكور. لا يعاقب لعدم توافر ادعاء مباشر او ادعاء من النيابة العامة. يحكم على المدعى عليه بالتعويض عن العطل والضرر اللاحق بالمدعي.