Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/02/2009

تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2009

Court
تمييز جزائي
Number
22/2009
Date
12/02/2009
President
سمير عالية
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان للمدعي مصلحة للادعاء لانه متضرر من التزوير وبالتالي تكون له صفة للادعاء. يقبل الاستئناف شكلا.

ان الخبير الذي استند الى الفاتورة المزورة لتنظيم تقريره لم يكن عالما بالتزوير وبالتالي يصدق الحكم الذي قضى بوقف التعقبات بحقه.

ان المدعى عليه هو الذي زور الفواتير واستفاد من تقرير الخبير الذي استند اليها وبالتالي يكون الفاعل المعنوي لجرم التزوير المنصوص عليه في المادة 466 عقوبات. يفسخ القرار المخالف ويدان المدعى عليه بالجرم المذكور. لا يعاقب لعدم توافر ادعاء مباشر او ادعاء من النيابة العامة. يحكم على المدعى عليه بالتعويض عن العطل والضرر اللاحق بالمدعي.