07/11/2005
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2005
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 22/2005
- التاريخ
- 07/11/2005
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الصادر عن محكمة استئناف لبنان الشمالي لمخالفته المادة 9 من قانون الايجارات رقم 22/83 تاريخ 26/8/1983 بخلطها بين الحالتين الواردتين في هذه المادة تغيير وجهة استعمال المأجور والضرر الحاصل فيه نتيجة التخريب. وبصفتها محكمة استئناف قضت برد طلب اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لسبب التخريب لان هدم الحائط تم بموافقة المؤجر لتوسيع المحل وكلفت فريقي الدعوى تبيان تاريخ بدء تغيير وجهة استعمال المأجور من صناعة المنيوم الى صناعة موبيليا وتأثيره على عقد الايجار