Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/11/2005

تمييز مدني حكم رقم : 22 /2005

Court
تمييز مدني
Number
22/2005
Date
07/11/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الصادر عن محكمة استئناف لبنان الشمالي لمخالفته المادة 9 من قانون الايجارات رقم 22/83 تاريخ 26/8/1983 بخلطها بين الحالتين الواردتين في هذه المادة تغيير وجهة استعمال المأجور والضرر الحاصل فيه نتيجة التخريب. وبصفتها محكمة استئناف قضت برد طلب اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لسبب التخريب لان هدم الحائط تم بموافقة المؤجر لتوسيع المحل وكلفت فريقي الدعوى تبيان تاريخ بدء تغيير وجهة استعمال المأجور من صناعة المنيوم الى صناعة موبيليا وتأثيره على عقد الايجار