29/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 22/2013
- التاريخ
- 29/01/2013
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- مطر، فواز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يعتبر تاريخ تبلغ الانذار باعادة المال الذي تكتمل معه عناصر جرم اساءة الامانة المتعلق بمبلغ من النقود والمنصوص عليه في المادة 671 عقوبات معطوفة على المادة 672 عقوبات منطلقا لبدء مهلة مرور الزمن بالنسبة اليه وتكون محكمة الاساس قد اساءت تطبيق القانون لذا ينقض قرارها وينحصر البحث في الدعوى المدنية لتقدم المدعي الشخصي وحده بالتمييز.