الأحكام

29/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
22/2013
التاريخ
29/01/2013
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
مطر، فواز
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعتبر تاريخ تبلغ الانذار باعادة المال الذي تكتمل معه عناصر جرم اساءة الامانة المتعلق بمبلغ من النقود والمنصوص عليه في المادة 671 عقوبات معطوفة على المادة 672 عقوبات منطلقا لبدء مهلة مرور الزمن بالنسبة اليه وتكون محكمة الاساس قد اساءت تطبيق القانون لذا ينقض قرارها وينحصر البحث في الدعوى المدنية لتقدم المدعي الشخصي وحده بالتمييز.