Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
22/2013
Date
29/01/2013
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

يعتبر تاريخ تبلغ الانذار باعادة المال الذي تكتمل معه عناصر جرم اساءة الامانة المتعلق بمبلغ من النقود والمنصوص عليه في المادة 671 عقوبات معطوفة على المادة 672 عقوبات منطلقا لبدء مهلة مرور الزمن بالنسبة اليه وتكون محكمة الاساس قد اساءت تطبيق القانون لذا ينقض قرارها وينحصر البحث في الدعوى المدنية لتقدم المدعي الشخصي وحده بالتمييز.