Court of Cassation, criminal chamber 29/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 22/2013
- Date
- 29/01/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
يعتبر تاريخ تبلغ الانذار باعادة المال الذي تكتمل معه عناصر جرم اساءة الامانة المتعلق بمبلغ من النقود والمنصوص عليه في المادة 671 عقوبات معطوفة على المادة 672 عقوبات منطلقا لبدء مهلة مرور الزمن بالنسبة اليه وتكون محكمة الاساس قد اساءت تطبيق القانون لذا ينقض قرارها وينحصر البحث في الدعوى المدنية لتقدم المدعي الشخصي وحده بالتمييز.