الأحكام

27/01/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 22 /2011

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
22/2011
التاريخ
27/01/2011
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت قيام المتهم قصدا بتبديد اموال تجارته بقصد الاضرار بالدائنين اضافة الى اخفاء الدفاتر التجارية. يجرم المتهم بجرم الافلاس الاحتيالي سندا للمادة 689 عقوبات.

يحكم، غيابيا، على المتهم بالاشغال الشاقة 7 سنوات.