Rulings

Criminal Court 27/01/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 22 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
22/2011
Date
27/01/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم قصدا بتبديد اموال تجارته بقصد الاضرار بالدائنين اضافة الى اخفاء الدفاتر التجارية. يجرم المتهم بجرم الافلاس الاحتيالي سندا للمادة 689 عقوبات.

يحكم، غيابيا، على المتهم بالاشغال الشاقة 7 سنوات.