Criminal Court 27/01/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 22 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 22/2011
- Date
- 27/01/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم قصدا بتبديد اموال تجارته بقصد الاضرار بالدائنين اضافة الى اخفاء الدفاتر التجارية. يجرم المتهم بجرم الافلاس الاحتيالي سندا للمادة 689 عقوبات.
يحكم، غيابيا، على المتهم بالاشغال الشاقة 7 سنوات.