30/03/2010
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2010
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 22/2010
- التاريخ
- 30/03/2010
- الرئيس
- جورج كرم
- الأعضاء
- عميش، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي لمخالفته نصوصا قانونية وهي المواد 870 اصول المحاكمات المدنية والمواد 5 و6 و7 و68 و155 اصول المحاكمات الجزائية والخطأ في تفسيرها وتطبيقها، وذلك ان قيام الدعوى الشخصية لا يقتضي بالضرورة منع سقوط الحجز الاحتياطي الناتج عن جرم جزائي والرامي الى التعويض عن الضرر امام قضاء الحكم اذ يكفي قيامها وفي مهلة 5 ايام تبعا لدعوى الحق العام امام المرجع الجزائي المختص، وهو هنا قاضي التحقيق، دون اشتراط صدور قرار ظني خلال تلك المهلة وهي الخمسة ايام فاقتضى قبول الاستدعاء التمييزي.