Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/03/2010

تمييز مدني حكم رقم : 22 /2010

Court
تمييز مدني
Number
22/2010
Date
30/03/2010
President
جورج كرم
Members
عميش، عيد
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي لمخالفته نصوصا قانونية وهي المواد 870 اصول المحاكمات المدنية والمواد 5 و6 و7 و68 و155 اصول المحاكمات الجزائية والخطأ في تفسيرها وتطبيقها، وذلك ان قيام الدعوى الشخصية لا يقتضي بالضرورة منع سقوط الحجز الاحتياطي الناتج عن جرم جزائي والرامي الى التعويض عن الضرر امام قضاء الحكم اذ يكفي قيامها وفي مهلة 5 ايام تبعا لدعوى الحق العام امام المرجع الجزائي المختص، وهو هنا قاضي التحقيق، دون اشتراط صدور قرار ظني خلال تلك المهلة وهي الخمسة ايام فاقتضى قبول الاستدعاء التمييزي.