08/04/2013
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 22/2013
- التاريخ
- 08/04/2013
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- منصور، عيسى الخوري، ضاهر، طقوش، الحركة، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدعوى شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية وتوافر الشروط القانونية الا انها ردتها في الاساس لعدم جدية اسبابها حيث اعتبرت ان الحكم الابتدائي الصادر في دعاوى الايجارات المدنية الخاضعة للقانون رقم 160/92 مادة 21 لا يقبل ايا من طرق المراجعة العادية والاستثنائية سوى الاعتراض في حدود المادة 468 اصول المحاكمات المدنية والاستئناف، والحكم الاستئنافي يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فحسب. واعتبرت المحكمة انه لا يجوز التوسع في تفسير النص وان الاحكام الاستئنافية الصادرة في هذا الموضوع لا تقبل الطعن تمييزا الا ضمن الشروط التي حددتها المادة 21 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92.