Court of Cassation, civil chamber 08/04/2013
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 22/2013
- Date
- 08/04/2013
- President
- جان فهد
- Members
- منصور، عيسى الخوري، ضاهر، طقوش، الحركة، سماحة
- Source
- Lebanese University
قبلت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدعوى شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية وتوافر الشروط القانونية الا انها ردتها في الاساس لعدم جدية اسبابها حيث اعتبرت ان الحكم الابتدائي الصادر في دعاوى الايجارات المدنية الخاضعة للقانون رقم 160/92 مادة 21 لا يقبل ايا من طرق المراجعة العادية والاستثنائية سوى الاعتراض في حدود المادة 468 اصول المحاكمات المدنية والاستئناف، والحكم الاستئنافي يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فحسب. واعتبرت المحكمة انه لا يجوز التوسع في تفسير النص وان الاحكام الاستئنافية الصادرة في هذا الموضوع لا تقبل الطعن تمييزا الا ضمن الشروط التي حددتها المادة 21 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92.