31/01/2005
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2005
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 22/2005
- التاريخ
- 31/01/2005
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- الاسطا، المصري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئناي القاضي بعدم اعطاء صفة تنفيذية للحكم الاجنبي لان الاختصاص عقد بالنسبة لجنسية احد المتداعين، وقضت بصلاحية المحاكم السودانية للبت بدعوى فتح الاعتماد المستندي في بنك لبناني والذي تم تثبته من قبل المصرف السوداني استناد لصلاحيتها المكانية لان مكان تنفيذالعقد هو السودان، اضافة الى جنسية احد المدعىعليهم وذلك عملا بنص المادة 1014 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بصفتها محكمة الاستئناف البت بالاعتراض على قرار اعطاء الصيغة التنفيذية بالرجوع عن القرار القاضي باعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي الصادر عن محكمة مديرية الخرطوم في السودان لمخالفته المادتان 1014 و1015 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وذلك لحرمان المحكوم عليه من حقوق الدفاع بعدم تبلغه الدعوى اصولا.