Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/2005

تمييز مدني حكم رقم : 22 /2005

Court
تمييز مدني
Number
22/2005
Date
31/01/2005
President
مهيب معماري
Members
الاسطا، المصري
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئناي القاضي بعدم اعطاء صفة تنفيذية للحكم الاجنبي لان الاختصاص عقد بالنسبة لجنسية احد المتداعين، وقضت بصلاحية المحاكم السودانية للبت بدعوى فتح الاعتماد المستندي في بنك لبناني والذي تم تثبته من قبل المصرف السوداني استناد لصلاحيتها المكانية لان مكان تنفيذالعقد هو السودان، اضافة الى جنسية احد المدعىعليهم وذلك عملا بنص المادة 1014 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بصفتها محكمة الاستئناف البت بالاعتراض على قرار اعطاء الصيغة التنفيذية بالرجوع عن القرار القاضي باعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي الصادر عن محكمة مديرية الخرطوم في السودان لمخالفته المادتان 1014 و1015 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وذلك لحرمان المحكوم عليه من حقوق الدفاع بعدم تبلغه الدعوى اصولا.