19/01/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 22/2005
- التاريخ
- 19/01/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الخاص المفروض توفره وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني.
يرد ادلاء المميز بان القرار المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق المادة 547 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 على الجرم لان القرار المذكور قد استخرج الادلة من الوقائع المعروضة امامه، والتي له سلطان مطلق في تقديرها وادان المدعى عليه على اساسها.
لا اغفال للبت باسباب الدفاع كما يدعي المميز وانما القرار قد بت ضمنا بالاسباب المذكورة. لا موجب الزامي على المحكمة للبت بطلب اخلاء السبيل. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان المميز قد ادلى بتشويه الوقائع. ان القرار المطعون فيه لم يشوه لا الوقائع ولا المستندات، وقد وردت بعض الاختلافات وانما لم تؤثر على نتيجة القرار المطعون فيه. يرد السبب التمييزي.
ان الاخذ بالدفاع المشروع قد جاء في محله القانوني المناسب وقد علل القرار بما فيه الكفاية لهذه الجهة. يرد السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة القانون.