Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
22/2005
Date
19/01/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الخاص المفروض توفره وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني.

يرد ادلاء المميز بان القرار المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق المادة 547 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 على الجرم لان القرار المذكور قد استخرج الادلة من الوقائع المعروضة امامه، والتي له سلطان مطلق في تقديرها وادان المدعى عليه على اساسها.

لا اغفال للبت باسباب الدفاع كما يدعي المميز وانما القرار قد بت ضمنا بالاسباب المذكورة. لا موجب الزامي على المحكمة للبت بطلب اخلاء السبيل. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان المميز قد ادلى بتشويه الوقائع. ان القرار المطعون فيه لم يشوه لا الوقائع ولا المستندات، وقد وردت بعض الاختلافات وانما لم تؤثر على نتيجة القرار المطعون فيه. يرد السبب التمييزي.

ان الاخذ بالدفاع المشروع قد جاء في محله القانوني المناسب وقد علل القرار بما فيه الكفاية لهذه الجهة. يرد السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة القانون.