الأحكام

20/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
22/2004
التاريخ
20/01/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

باختلاف القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري مع المطالعة بالاساس تكون شروط المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 محققة، ويقبل التمييز شكلا.

ان صدور قرار غيابي بحق العسكري الذي ارتكب جرم سرقة السيارات والتهديد بالسلاح، والذي تطبق عليه المادتان 638 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 والمادة 72 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/195 قانون الاسلحة والذخائر، يؤدي الى سقوط الحكم بمرور الزمن اذا لم يلقى القبض عليه الا بعد انقضاء المهلة القانونية.

لقد ثبت القاء القبض على المتهم بعد عشر سنوات من صدور الحكم، ولم يثبت لا وقف ولا قطع مرور الزمن خلال هذه المهلة، وبالتالي يكون القرار ساقطا بموجب المادة 163 عقوبات.