Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
22/2004
Date
20/01/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

باختلاف القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري مع المطالعة بالاساس تكون شروط المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 محققة، ويقبل التمييز شكلا.

ان صدور قرار غيابي بحق العسكري الذي ارتكب جرم سرقة السيارات والتهديد بالسلاح، والذي تطبق عليه المادتان 638 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 والمادة 72 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/195 قانون الاسلحة والذخائر، يؤدي الى سقوط الحكم بمرور الزمن اذا لم يلقى القبض عليه الا بعد انقضاء المهلة القانونية.

لقد ثبت القاء القبض على المتهم بعد عشر سنوات من صدور الحكم، ولم يثبت لا وقف ولا قطع مرور الزمن خلال هذه المهلة، وبالتالي يكون القرار ساقطا بموجب المادة 163 عقوبات.