الأحكام

23/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
22/2004
التاريخ
23/02/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرارات القابلة للتمييز هي الصادرة عن محكمة الاستئناف وليست الصادرة عن المحكمة الابتدائية والمصدّقة من محكمة الاستئناف (المادة 295 اصول المحاكمات الجزائية). يكون القرار الاستئنافي هو القابل للتمييز دون الحكم الصادر عن محكمة البداية.

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص الذي نصّت عليه المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني. فقد جاء الحكم الابتدائي ليدين المتّهم وصدّقه القرار الاستئنافي، مما يجعل الشرط غير متوافر.