23/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 22/2004
- التاريخ
- 23/02/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرارات القابلة للتمييز هي الصادرة عن محكمة الاستئناف وليست الصادرة عن المحكمة الابتدائية والمصدّقة من محكمة الاستئناف (المادة 295 اصول المحاكمات الجزائية). يكون القرار الاستئنافي هو القابل للتمييز دون الحكم الصادر عن محكمة البداية.
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص الذي نصّت عليه المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني. فقد جاء الحكم الابتدائي ليدين المتّهم وصدّقه القرار الاستئنافي، مما يجعل الشرط غير متوافر.