Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 22/2004
- Date
- 23/02/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان القرارات القابلة للتمييز هي الصادرة عن محكمة الاستئناف وليست الصادرة عن المحكمة الابتدائية والمصدّقة من محكمة الاستئناف (المادة 295 اصول المحاكمات الجزائية). يكون القرار الاستئنافي هو القابل للتمييز دون الحكم الصادر عن محكمة البداية.
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص الذي نصّت عليه المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني. فقد جاء الحكم الابتدائي ليدين المتّهم وصدّقه القرار الاستئنافي، مما يجعل الشرط غير متوافر.