Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
22/2004
Date
23/02/2004
President
لبيب زوين
Members
العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان القرارات القابلة للتمييز هي الصادرة عن محكمة الاستئناف وليست الصادرة عن المحكمة الابتدائية والمصدّقة من محكمة الاستئناف (المادة 295 اصول المحاكمات الجزائية). يكون القرار الاستئنافي هو القابل للتمييز دون الحكم الصادر عن محكمة البداية.

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص الذي نصّت عليه المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني. فقد جاء الحكم الابتدائي ليدين المتّهم وصدّقه القرار الاستئنافي، مما يجعل الشرط غير متوافر.