21/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 22/2004
- التاريخ
- 21/01/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتقديمه ضمن المهلة القانونية سندا للمادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، ولتعلّق موضوعه بدفوع شكلية عملا بالمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.
يردّ التمييز أساسا لأن محكمة الأساس لم تبتّ بالدفوع الشكلية، ممّا يجعل القرار غير قابل للتمييز كما نصت المادة 213 اصول المحاكمات الجزائية.