الأحكام

21/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
22/2004
التاريخ
21/01/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتقديمه ضمن المهلة القانونية سندا للمادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، ولتعلّق موضوعه بدفوع شكلية عملا بالمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

يردّ التمييز أساسا لأن محكمة الأساس لم تبتّ بالدفوع الشكلية، ممّا يجعل القرار غير قابل للتمييز كما نصت المادة 213 اصول المحاكمات الجزائية.