Court of Cassation, criminal chamber 21/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 22/2004
- Date
- 21/01/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتقديمه ضمن المهلة القانونية سندا للمادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، ولتعلّق موضوعه بدفوع شكلية عملا بالمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.
يردّ التمييز أساسا لأن محكمة الأساس لم تبتّ بالدفوع الشكلية، ممّا يجعل القرار غير قابل للتمييز كما نصت المادة 213 اصول المحاكمات الجزائية.