Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
22/2004
Date
21/01/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتقديمه ضمن المهلة القانونية سندا للمادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، ولتعلّق موضوعه بدفوع شكلية عملا بالمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

يردّ التمييز أساسا لأن محكمة الأساس لم تبتّ بالدفوع الشكلية، ممّا يجعل القرار غير قابل للتمييز كما نصت المادة 213 اصول المحاكمات الجزائية.