06/02/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /1996
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 22/1996
- التاريخ
- 06/02/1996
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عطالله، عاليه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب النقض المقدم من النيابة العامة في قضايا الجنح في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، وبالتالي لا اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجتين اللذين اعتبرا الفعل يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 636 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943.
وبما ان السبب التمييزي بانتفاء الصلاحية مبني على الوصف القانوني للفعل المدعى به من القرار الاستئنافي، ما يؤدّي الى رد طلب النقض المقدم من النيابة العامة شكلا.