Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/02/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 22 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
22/1996
Date
06/02/1996
President
رالف الرياشي
Members
عطالله، عاليه
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب النقض المقدم من النيابة العامة في قضايا الجنح في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، وبالتالي لا اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجتين اللذين اعتبرا الفعل يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 636 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

وبما ان السبب التمييزي بانتفاء الصلاحية مبني على الوصف القانوني للفعل المدعى به من القرار الاستئنافي، ما يؤدّي الى رد طلب النقض المقدم من النيابة العامة شكلا.