الأحكام

15/02/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
22/2000
التاريخ
15/02/2000
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عاليه، عميش
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-09-61 والتي تشترط, لقبول التمييز شكلا, وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين. يطبق على كل المسائل المطعون فيها سواء تعلقت بالصلاحية او بالدفوع الشكلية ولا يكون التمييز مقبولا شكلا اذا قضى قرار الهيئة الاتهامية بتصديق قرار قاضي التحقيق القاضي برد الدفوع الشكلية.