Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/02/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
22/2000
Date
15/02/2000
President
رالف الرياشي
Members
عاليه، عميش
Source
Lebanese University

ان المادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-09-61 والتي تشترط, لقبول التمييز شكلا, وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين. يطبق على كل المسائل المطعون فيها سواء تعلقت بالصلاحية او بالدفوع الشكلية ولا يكون التمييز مقبولا شكلا اذا قضى قرار الهيئة الاتهامية بتصديق قرار قاضي التحقيق القاضي برد الدفوع الشكلية.