Court of Cassation, criminal chamber 15/02/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 22/2000
- Date
- 15/02/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عاليه، عميش
- Source
- Lebanese University
ان المادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-09-61 والتي تشترط, لقبول التمييز شكلا, وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين. يطبق على كل المسائل المطعون فيها سواء تعلقت بالصلاحية او بالدفوع الشكلية ولا يكون التمييز مقبولا شكلا اذا قضى قرار الهيئة الاتهامية بتصديق قرار قاضي التحقيق القاضي برد الدفوع الشكلية.