الأحكام

25/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
22/2001
التاريخ
25/01/2001
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اعتراف المتهم باعمال السرقة ان لجهة سرقة المنازل او لجهة سرقة السيارات مادة 638 فقرة 4 و6 من قانون العقوبات في كل مراحل التحقيق الاولي والاستنطاقي والمعزز بالدلالة على الامكنة التي حصلت فيها السرقات، يشكل دليلا كافيا على الادانة ولا يمكن التوقف عند نكرانه امام المحكمة بحجة ان الاعتراف انتزع منه تحت الضرب اذ بقي هذا النكران مجردا من الاثبات.