25/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 22/2001
- التاريخ
- 25/01/2001
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اعتراف المتهم باعمال السرقة ان لجهة سرقة المنازل او لجهة سرقة السيارات مادة 638 فقرة 4 و6 من قانون العقوبات في كل مراحل التحقيق الاولي والاستنطاقي والمعزز بالدلالة على الامكنة التي حصلت فيها السرقات، يشكل دليلا كافيا على الادانة ولا يمكن التوقف عند نكرانه امام المحكمة بحجة ان الاعتراف انتزع منه تحت الضرب اذ بقي هذا النكران مجردا من الاثبات.