Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
22/2001
Date
25/01/2001
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان اعتراف المتهم باعمال السرقة ان لجهة سرقة المنازل او لجهة سرقة السيارات مادة 638 فقرة 4 و6 من قانون العقوبات في كل مراحل التحقيق الاولي والاستنطاقي والمعزز بالدلالة على الامكنة التي حصلت فيها السرقات، يشكل دليلا كافيا على الادانة ولا يمكن التوقف عند نكرانه امام المحكمة بحجة ان الاعتراف انتزع منه تحت الضرب اذ بقي هذا النكران مجردا من الاثبات.