24/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 22/2001
- التاريخ
- 24/01/2001
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- عبدالله، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان فعل المتهم لجهة طعن المدعي بسكين واصابته برئته وتمزيقها يثبت نية المتهم بقتل المدعي, وان لم تتحقق الغاية لاسباب خارجة عن ارادته بعد ان اسعف عن طريق اجراء عملية جراحية، يشكل جناية محاولة القتل المنصوص عليها في المادتين 547 و201 عقوبات. كما تشكل حيازة المتهم للسكين و استعماله له الجنحة المنصوص عنها في المادة 73 اسلحة.