الأحكام

24/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
22/2001
التاريخ
24/01/2001
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان فعل المتهم لجهة طعن المدعي بسكين واصابته برئته وتمزيقها يثبت نية المتهم بقتل المدعي, وان لم تتحقق الغاية لاسباب خارجة عن ارادته بعد ان اسعف عن طريق اجراء عملية جراحية، يشكل جناية محاولة القتل المنصوص عليها في المادتين 547 و201 عقوبات. كما تشكل حيازة المتهم للسكين و استعماله له الجنحة المنصوص عنها في المادة 73 اسلحة.